قوله : فى الجمع بغيرها : يعنى غير موارد سهگانه .
قوله : مؤوّلا السّاقط بانّه اذان الاعلام : كلمه [ الساقط ] يعنى الاذان السّاقط و ضمير در [ انّه ] به [ السّاقط ] راجعست .
قوله : قريب من ذلك : مشار اليه [ ذلك ] كتاب ذكرى مىباشد .
قوله : فانّه قال ربّما قيل : ضمير در [ فانّه ] به مصنّف راجع است .
قوله : بكراهته فى الثّلاثة : ضمير در [ كراهته ] باذان راجع است .
متن :
و في البيان : الأقرب أن الأذان في الثلاثة حرام مع اعتقاد شرعيته ، و توقف في غيرها ، و الظاهر التحريم فيما لا إجماع على استحبابه منها ، لما ذكرناه و أما تقسيم الأذان إلى القسمين فأضعف ، لأنه عبادة خاصة أصلها الإعلام ، و بعضها ذكر ، و بعضها غير ذكر و تأدى وظيفته بإيقاعه سرا ينافي اعتبار أصله ، و الحيعلات تنافي ذكريته ، بل هو قسم ثالث ، و سنه متبعة ، و لم يوقعها الشارع في هذه المواضع فيكون بدعة نعم قد يقال : إن مطلق البدعة ليس بمحرم ، بل ربما قسمها بعضهم إلى الأحكام الخمسة ، و مع ذلك لا يثبت الجواز .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
مصنّف عليه الرّحمه در كتاب بيان فرمودهاند :
حق اين است كه در موارد سهگانه اگر اذان را به قصد تشريع و ورود بگويند حرام است ولى در غير اين موارد بايد توقّف
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 331
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٣١