قوله : و الحكمة فيه : ضمير در [ فيه ] به سقوط اذان راجع است .
قوله : بين الصّلوتين : مقصود نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء مىباشد .
قوله : فان جمع فى وقت الاولى : ضمير فاعلى در [ جمع ] به مصلّى راجع بوده و مراد از [ الاولى ] الصلاة الاولى است .
قوله : اذّن لها : ضمير در [ اذّن ] به مصلّى و در [ لها ] به الاولى راجعست .
قوله : ثمّ اقام للثّانية : يعنى للصّلوة الثّانية .
قوله : بنيّة الثّانية : يعنى الصّلوة الثّانية .
قوله : ثمّ اقام للاولى : يعنى للصّلوة الاولى .
قوله : ثم للثّانية : يعنى ثمّ اقام للصّلوة الثّانية .
متن :
و هل سقوطه في هذه المواضع رخصة فيجوز الأذان ، أم عزيمة فلا يشرع ؟ وجهان : من أنه عبادة توقيفية ، و لا نص عليه هنا بخصوصه و العموم مخصص بفعل النبي صلى اللَّه عليه و آله ، فإنه جمع بين الظهرين و العشاءين لغير مانع بأذان و إقامتين ، و كذا في تلك المواضع و الظاهر أنه لمكان الجمع لا لخصوصية البقعة و من أنه ذكر اللَّه تعالى فلا وجه لسقوطه أصلا ، بل تخفيفا و رخصة . و يشكل بمنع كونه بجميع فصوله ذكرا ، و بأن الكلام في خصوصية العبادة لا في مطلق الذكر .
شرح فارسى :
[ تحقيق در نحوه سقوط اذان و اقامه ]
مرحوم شارح مىفرماين :