تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
قوله : و الحكمة فيه : ضمير در [ فيه ] به سقوط اذان راجع است . قوله : بين الصّلوتين : مقصود نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء مىباشد . قوله : فان جمع فى وقت الاولى : ضمير فاعلى در [ جمع ] به مصلّى راجع بوده و مراد از [ الاولى ] الصلاة الاولى است . قوله : اذّن لها : ضمير در [ اذّن ] به مصلّى و در [ لها ] به الاولى راجعست . قوله : ثمّ اقام للثّانية : يعنى للصّلوة الثّانية . قوله : بنيّة الثّانية : يعنى الصّلوة الثّانية . قوله : ثمّ اقام للاولى : يعنى للصّلوة الاولى . قوله : ثم للثّانية : يعنى ثمّ اقام للصّلوة الثّانية . متن : و هل سقوطه في هذه المواضع رخصة فيجوز الأذان ، أم عزيمة فلا يشرع ؟ وجهان : من أنه عبادة توقيفية ، و لا نص عليه هنا بخصوصه و العموم مخصص بفعل النبي صلى اللَّه عليه و آله ، فإنه جمع بين الظهرين و العشاءين لغير مانع بأذان و إقامتين ، و كذا في تلك المواضع و الظاهر أنه لمكان الجمع لا لخصوصية البقعة و من أنه ذكر اللَّه تعالى فلا وجه لسقوطه أصلا ، بل تخفيفا و رخصة . و يشكل بمنع كونه بجميع فصوله ذكرا ، و بأن الكلام في خصوصية العبادة لا في مطلق الذكر . شرح فارسى :

[ تحقيق در نحوه سقوط اذان و اقامه ]

مرحوم شارح مىفرماين :