تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
مقدار كه به نگفتن آنها عالم نباشند كافى است بلكه مىتوان گفت : به لحاظ اطلاق روايات و رعايت حكمت مزبور بگوئيم حتّى با علم به اهمال جماعت اوّلى نيز از جماعت دوّم ساقط است . قوله : باذان الاولى : يعنى الجماعة الاولى . قوله : و اقامتها : يعنى و اقامة الجماعة الاولى . قوله : بل عدم العلم باهمالها لهما : ضمير مؤنث در [ اهمالها ] به جماعت اوّلى راجعست و ضمير تثنيه در [ لهما ] به اذان و اقامه عود مىكند . قوله : مع احتمال السّقوط عن الثّانية مطلقا : مقصود از [ الثّانيّة ] الجماعة الثّانية مىباشد و مراد از [ مطلقا ] اينست كه چه علم به اهمال جماعت اوّلى بوده و چه علم نباشد . متن : ( و يسقط الأذان في عصري عرفة ) لمن كان بها ( و الجمعة و عشاء ) ليلة ( المزدلفة ) و هي المشعر ، و الحكمة فيه مع النص استحباب الجمع بين الصلاتين و الأصل في الأذان الإعلام ، فمن حضر الأولى صلى الثانية فكانتا كالصلاة الواحدة ، و كذا يسقط في الثانية عن كل جامع و لو جوازا و الأذان لصاحبة الوقت ، فإن جمع في وقت الأولى أذن لها و أقام ثم أقام للثانية ، و إن جمع في وقت الثانية أذن أولا بنية الثانية ، ثم أقام للأولى ثم للثانية . شرح فارسى :

[ موارد سقوط استحباب اذان و اقامه ]

مرحوم مصنّف مىفرماين : اذان از نماز عصر در عرفه و از عصر در روز جمعه و از عشاء مزدلفه ساقط است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 323 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى