شاهد كلمه [ على قرطاس ] است كه از ادات عموم هم چون الف و لام استغراق يا نظير آن خالى است پس مطلق مىباشد .
اما عامّ :
حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل در همان جلد و صفحه به اين شرح آورده :
محمّد بن الحسن باسنادش از علىّ بن مهزيار قال : سئل داود بن فرقد ابا الحسن عن القراطيس و الكواغذ المكتوبة عليها هل يجوز السّجود عليها ام لا ؟ فكتب : يجوز .
شاهد در دو كلمه [ القراطيس ] و [ الكواغذ ] است كه چون جمع محلّى به الف و لام هستند بنابراين افاده عموم مىكنند .
قوله : لانّه تقييد لمطلق النّصّ : ضمير در [ لانّه ] به شرط مذكور راجعست .
قوله : او تخصيص لعامّه : يعنى لعامّ النّصّ .
قوله : لانّ ذلك لا يزيله عن حكم مخالفة الاصل : مشار اليه [ ذلك ] كلّ واحد من التّقييد و التّخصيص مىباشد و ضمير منصوبى در [ لا يزيله ] به قرطاس راجعست و مقصود از [ حكم مخالف با اصل ] جواز سجود بر قرطاس است چه آنكه اصل يعنى قاعده مقتضى استكه بر قرطاس سجده جايز نباشد چنانچه شرحش گذشت .
قوله : المنبثّة فيه : كلمه [ منبث ] يعنى پراكنده و ضمير در [ فيه ] به قرطاس راجعست .
قوله : بحيث لا يتميّز من جوهر الخليط جزء يتمّ عليه السجود : مقصود از [ جوهر خليط ] اجزاء ديگرى است كه با نوره مخلوط مىشود
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 263
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٦٣