[ جوّزناه ] به سجود راجعست .
قوله : و كلاهما لا يقول به المصنّف ( ره ) : ضمير تثنيه در [ كلاهما ] به دو شرط يعنى كون هذه الاشياء مما لا يلبس بالفعل و كونه غير مغزول اصلا راجع بوده و ضمير در [ به ] به [ كلا ] عود مىكند .
قوله : فظاهر على هذا : مشار اليه [ هذا ] اشتراط كون المتّخذ منه غير ممنوع عنه مىباشد .
قوله : لانّه لا يصحّ السّجود عليه به حال : ضمير در [ لانّه ] به معناى [ شأن ] بوده و در [ عليه ] به حرير راجعست و مقصود از [ به حال ] اينست كه در هيچ حالى از حالات اگرچه متّخذ منه نيز ملبوس و مأكول نباشد .
متن :
و هذا الشرط على تقدير جواز السجود على هذه الأشياء ليس بواضح ، لأنه تقييد لمطلق النص ، أو تخصيص لعامه من غير فائدة ، لأن ذلك لا يزيله عن حكم مخالفة الأصل ، فإن أجزاء النورة المنبثة فيه بحيث لا يتميز من جوهر الخليط جزء يتم عليه السجود كافية في المنع ، فلا يفيده ما يخالطها من الأجزاء التي يصح السجود عليها منفردة .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
شرطى كه مرحوم مصنّف نمود و فرمود سجده بر كاغذ جايز است مشروط باينكه از نبات اخذ شده باشد با اين فرض كه نباتات در هرمرحلهايكه باشند كاغذ مصنوع از آنها قابل سجده هست ، چندان واضح نيست بلكه يا موجب تقييد نصّى است كه مطلق بوده يا سبب تخصيص دليلى است كه عامّ مىباشد بدون اينكه بر اين تقييد يا
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 260
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٦٠