تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
[ جوّزناه ] به سجود راجعست . قوله : و كلاهما لا يقول به المصنّف ( ره ) : ضمير تثنيه در [ كلاهما ] به دو شرط يعنى كون هذه الاشياء مما لا يلبس بالفعل و كونه غير مغزول اصلا راجع بوده و ضمير در [ به ] به [ كلا ] عود مىكند . قوله : فظاهر على هذا : مشار اليه [ هذا ] اشتراط كون المتّخذ منه غير ممنوع عنه مىباشد . قوله : لانّه لا يصحّ السّجود عليه به حال : ضمير در [ لانّه ] به معناى [ شأن ] بوده و در [ عليه ] به حرير راجعست و مقصود از [ به حال ] اينست كه در هيچ حالى از حالات اگرچه متّخذ منه نيز ملبوس و مأكول نباشد . متن : و هذا الشرط على تقدير جواز السجود على هذه الأشياء ليس بواضح ، لأنه تقييد لمطلق النص ، أو تخصيص لعامه من غير فائدة ، لأن ذلك لا يزيله عن حكم مخالفة الأصل ، فإن أجزاء النورة المنبثة فيه بحيث لا يتميز من جوهر الخليط جزء يتم عليه السجود كافية في المنع ، فلا يفيده ما يخالطها من الأجزاء التي يصح السجود عليها منفردة . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : شرطى كه مرحوم مصنّف نمود و فرمود سجده بر كاغذ جايز است مشروط باينكه از نبات اخذ شده باشد با اين فرض كه نباتات در هرمرحله‌ايكه باشند كاغذ مصنوع از آنها قابل سجده هست ، چندان واضح نيست بلكه يا موجب تقييد نصّى است كه مطلق بوده يا سبب تخصيص دليلى است كه عامّ مىباشد بدون اينكه بر اين تقييد يا