Skip to main content

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — Page 175

Contributors:

P.175
و نيز ، از نجاستى كه ازاله و تطهير آن تعذّر دارد عفو شده فلذا كسى كه مضطر است به پوشيدن جامه نجس در همان جامه نماز بخواند . متن : ( و الأقرب تخيير المختار ) و هو الذي لا يضطر إلى لبسه لبرد و غيره ( بينه ) أي بين أن يصلي فيه صلاة تامة الأفعال ( و بين الصلاة عاريا فيومئ للركوع و السجود ) كغيره من العراة قائما مع أمن المطلع و جالسا مع عدمه و الأفضل الصلاة فيه ، مراعاة للتمامية ، و تقديما لفوات الوصف على فوات أصل الستر ، و لو لا الإجماع على جواز الصلاة فيه عاريا بل الشهرة بتعينه لكان القول بتعين الصلاة فيه متوجها أما المضطر إلى لبسه فلا شبهة في وجوب صلاته فيه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اقرب اين است كه مختار مخيّر است نمازش را در لباس متنجّس خوانده و يا آنكه برهنه نمازش را بجاى آورد پس براى ركوع و سجود ايماء و اشاره نمايد . شارح ( ره ) مىفرماين : در مختار يعنى كسى كه اضطرارى به پوشيدن لباس متنجّس ندارد بلكه اگر هم نپوشد و عريانا نماز بخواند از ضرر سرما و يا گرما مصون است اقرب اينست كه در پوشيدن و خواندن نماز در لباس متنجّس و يا در آوردن و به صورت برهنه نماز خواندن مخيّر است خلافا للمشهور كه ايشان نماز عريانا را براى مختار متعيّن مىدانند . بنابراين مختار به معنائى كه برايش ذكر شد وقتى صلوة عاريا را اختيار نمود همچون ساير برهنه‌گان مىتواند در صورتى كه از معرض ديد
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — Page 175 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى