تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
قوله : قائما مع أمن المطّلع : يعنى اگر نماز را به حالت برهنه خواند از دو حال خارج نيست يا در جائى استكه شخصى مطّلع از او نشده و وى را نمىبيند كه در اين صورت تكليفش اين است نماز را ايستاده بخواند يا در مكانى است كه از نظر اشخاص مطّلع بحالش در امان نيست كه تكليف وى در اينحال اين استكه نشسته بخواند ولى در هردو صورت براى ركوع و سجود بايد با ايماء و اشاره آنها را اداء كند . قوله : و جالسا مع عدمه : يعنى عدم امن . قوله : و الافضل الصّلوة فيه : ضمير در [ فيه ] بثوب متنجّس راجعست . قوله : على جواز الصّلوة فيه : يعنى در ثوب متنجّس . قوله : بل الشّهرة بتعيّنه : يعنى تعيّن كون الصّلوة فيه . قوله : امّا المضطرّ الى لبسه : يعنى لبس ثوب متنجّس . قوله : فلا شبهة فى وجوب صلوته فيه : ضمير در [ صلوته ] به مضطرّ و در [ فيه ] به ثوب متنجّس عود مىكند . متن : ( و يجب كونه ) أي الساتر ( غير مغصوب ) مع العلم بالغصب ( و غير جلد و صوف و شعر ) و و بر ( من غير المأكول إلا الخز ) : و هو دابة ذات أربع تصاد من الماء ذكاتها كذكاة السمك و هي معتبرة في جلده ، لا في وبره إجماعا ( و السنجاب ) مع تذكيته ، لأنه ذو نفس قال المصنف في الذكرى : و قد اشتهر بين التجار و المسافرين أنه غير مذكى ، و لا عبرة بذلك ، حملا لتصرف المسلمين