على ما هو الأغلب ( و غير ميتة ) فيما يقبل الحياة كالجلد ، أما ما لا يقبلها كالشعر و الصوف فتصح الصلاة فيه من ميت إذا أخذه جزا ، أو غسل موضع الاتصال ( و غير الحرير ) المحض ، أو الممتزج على وجه يستهلك الخليط لقتله ( للرجل و الخنثى ) . و استثني منه ما لا يتم الصلاة فيه كالتكة و القلنسوة و ما يجعل منه في أطراف الثوب و نحوها مما لا يزيد على أربع أصابع مضمومة أما الافتراش له فلا يعد لبسا كالتدثر به ، و التوسد ، و الركوب عليه .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ج : واجب است ساتر مصلّى غصبى و پوست و پشم و موى و كرك حيوان غير مأكول نباشد مگر آنكه حيوان خز و سنجاب بوده و پوست و پشم و موى و كرك آنها را ساتر نمايند .
و نيز ميته نبوده و در صورتى كه مصلّى مرد و خنثى است از حرير نباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
از احكام ساتر اينست كه واجب است ساتر از امورى خالى باشد بشرح زير :
1 - آنكه غصبى نباشد كه در صورت علم بغصبى بودنش نماز باطل است .
مؤلف گويد :
از اين قيدى كه مرحوم شارح آورده و فرموده :
[ مع العلم بالغصب ] استفاده مىشود كه اين شرط از شرائط ذكرى ( بضم دال ) مىباشد نه از شرائط واقعى كه وجود نفس
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 178
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٨