تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
و نيز ، از نجاستى كه ازاله و تطهير آن تعذّر دارد عفو شده فلذا كسى كه مضطر است به پوشيدن جامه نجس در همان جامه نماز بخواند . متن : ( و الأقرب تخيير المختار ) و هو الذي لا يضطر إلى لبسه لبرد و غيره ( بينه ) أي بين أن يصلي فيه صلاة تامة الأفعال ( و بين الصلاة عاريا فيومئ للركوع و السجود ) كغيره من العراة قائما مع أمن المطلع و جالسا مع عدمه و الأفضل الصلاة فيه ، مراعاة للتمامية ، و تقديما لفوات الوصف على فوات أصل الستر ، و لو لا الإجماع على جواز الصلاة فيه عاريا بل الشهرة بتعينه لكان القول بتعين الصلاة فيه متوجها أما المضطر إلى لبسه فلا شبهة في وجوب صلاته فيه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اقرب اين است كه مختار مخيّر است نمازش را در لباس متنجّس خوانده و يا آنكه برهنه نمازش را بجاى آورد پس براى ركوع و سجود ايماء و اشاره نمايد . شارح ( ره ) مىفرماين : در مختار يعنى كسى كه اضطرارى به پوشيدن لباس متنجّس ندارد بلكه اگر هم نپوشد و عريانا نماز بخواند از ضرر سرما و يا گرما مصون است اقرب اينست كه در پوشيدن و خواندن نماز در لباس متنجّس و يا در آوردن و به صورت برهنه نماز خواندن مخيّر است خلافا للمشهور كه ايشان نماز عريانا را براى مختار متعيّن مىدانند . بنابراين مختار به معنائى كه برايش ذكر شد وقتى صلوة عاريا را اختيار نمود همچون ساير برهنه‌گان مىتواند در صورتى كه از معرض ديد