تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 578

مساهمون:

ص٥٧٨
به صرف رؤيت آب . قوله : و الحكم بانتقاضه : يعنى انتقاض تيمّم . قوله : و اما تنتقاضه مطلقا : ظاهرا و واقعا . قوله : متمكنا منها : ضمير در [ منها ] به طهارت مائيه راجع است . قوله : مانع قبله : يعنى قبل از فعل مائيّه . قوله : كشف عن عدم انتقاضه : ضمير در [ انتقاضه ] به تيمّم راجعست . قوله : سواء شرع فيها ام لا : ضمير در [ فيها ] بمائيّة راجع است . قوله : لا يسعها : ضمير فاعلى به وقت و ضمير مفعولى به عبادت راجعست . قوله : مع احتمال انتقاضه مطلقا : يعنى انتقاض تيمّم چه ظاهرا و چه باطنا و واقعا . قوله : على الوجه المذكور : مقصود دو احتمال گذشته مىباشد . قوله : و ان وجده بعد الفراغ : ضمير در [ وجده ] بماء راجع است . قوله : صحّت : يعنى صلوة . قوله : و انتقض بالنسبة الى غيرها : ضمير در [ انتقض ] به تيمّم و در [ غيرها ] به صلوة راجعست . متن : « و لو وجده في أثناء الصلاة » و لو بعد التكبير « أتمها »