عدول امر توظيفى است و بايد از شارع جوازش رسيده باشد و در خصوص ما نحن فيه دليلى بر تشريعش نداريم .
قوله : و لا فرق فى ذلك : مشار اليه [ ذلك ] اتمام نماز و ادامه آن مىباشد .
قوله : فهو للوجوب : ضمير [ هو ] به اتمام راجعست .
قوله : على تقدير وجوبها : يعنى وجوب صلوة .
قوله : فيحرم قطعها و العدول بها : ضميرهاى مؤنث به صلوة راجع است .
قوله : لانّ ذلك مشروط : مشار اليه [ ذلك ] عدول مىباشد
متن :
و الحمل على ناسي الأذان قياس ، و لو ضاق الوقت فلا إشكال في التحريم و هل ينتقض التيمم بالنسبة إلى غير هذه الصلاة على تقدير عدم التمكن منه بعدهاالأقرب العدم ، لما تقدم : من أنه مشروط بالتمكن و لم يحصل و المانع الشرعي كالعقلي .
شرح فارسى :
مؤلف گويد :
فقهاء فرمودهاند اگر كسى فراموش كرد اذان بگويد و بعد در اثناء نماز يادش آمد به شرطى كه قبل از ركوع باشد ميتواند نماز را قطع كند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
فرع مورد نظر را به ناسى اذان نمىتوان تشبيه و بر آن حمل نمود زيرا اين استدلال قياس است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 581
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٨١