تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 581

مساهمون:

ص٥٨١
عدول امر توظيفى است و بايد از شارع جوازش رسيده باشد و در خصوص ما نحن فيه دليلى بر تشريعش نداريم . قوله : و لا فرق فى ذلك : مشار اليه [ ذلك ] اتمام نماز و ادامه آن مىباشد . قوله : فهو للوجوب : ضمير [ هو ] به اتمام راجعست . قوله : على تقدير وجوبها : يعنى وجوب صلوة . قوله : فيحرم قطعها و العدول بها : ضميرهاى مؤنث به صلوة راجع است . قوله : لانّ ذلك مشروط : مشار اليه [ ذلك ] عدول مىباشد متن : و الحمل على ناسي الأذان قياس ، و لو ضاق الوقت فلا إشكال في التحريم و هل ينتقض التيمم بالنسبة إلى غير هذه الصلاة على تقدير عدم التمكن منه بعدهاالأقرب العدم ، لما تقدم : من أنه مشروط بالتمكن و لم يحصل و المانع الشرعي كالعقلي . شرح فارسى : مؤلف گويد : فقهاء فرموده‌اند اگر كسى فراموش كرد اذان بگويد و بعد در اثناء نماز يادش آمد به شرطى كه قبل از ركوع باشد ميتواند نماز را قطع كند . شارح ( ره ) مىفرماين : فرع مورد نظر را به ناسى اذان نمىتوان تشبيه و بر آن حمل نمود زيرا اين استدلال قياس است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 581 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى