المتأخرون ، فيندفع الإشكال . و قد ظهر من ذلك أن لا دليل على جواز القطع ، و بدونه يتجه تحريمه و ما ذكره المصنف : من جواز القطع - على تقدير الخوف على الجنائز - غير واضح ، لأن الخوف إن كان على الجميع ، أو على الأولى فالقطع يزيد الضرر على الأولى و لا يزيله ، لانهدام ما قد مضى من صلاتها الموجب لزيادة مكثها ، و إن كان الخوف على الأخيرة فلا بد لها من المكث مقدار الصلاة عليها و هو يحصل مع التشريك الآن و الاستئناف .
نعم يمكن فرضه نادرا بالخوف على الثانية ، بالنظر إلى تعدد الدعاء مع اختلافهما فيه : بحيث يزيد ما يتكرر منه على ما مضى من الصلاة .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
مصنف ( ره ) در مواردى از تأليفات و تصنيفاتش فرموده :
علماء صدر اوّل اساسا متعرض بحث نيّت نميشدند و اين احداث بحث از مخترعات متأخرين مىباشد پس گويا مسئله قلبى بودن نيّت و عدم احتياجش بتذكّر و تصريح امر مفروع عنهى بوده است بنابراين اشكال دفع شده و نتيجتا بايد بگوئيم دليلى بر جواز قطع صلات نداريم فلذا قطع آن حرام است .
سپس مرحوم شارح بر عبارت ذكرى اشكالى وارد نمودهاند و حاصل آن اين است :
مصنف ( ره ) فرمود اگر خوف بر جنائز باشد قطع نماز جايز است .
در جواب ميگوئيم خوف يا بر همه جنائز است و يا بر خصوص اوّلى و يا بر خصوص دوّمى :
در صورت اوّل و دوّم مجوّزى براى قطع نيست زيرا در صورت قطع
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 510
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥١٠