قوله : بين تركها بحالها : ضمائر مؤنث به جنازه اوّلى راجع است .
قوله : بين رفعها من مكانها : ضمائر مؤنث به جنازه اوّلى عود مىكند .
قوله : و ليس فى هذا : مشار اليه [ هذا ] معناى مضمونى است كه مصنف ( ره ) از روايت استظهار فرمود .
قوله : على الاولى : يعنى على الجنازة الاولى .
قوله : بوجه : يعنى بوجه من الوجوه .
قوله : هذا مع تحريم قطع الصلاة : كلمه [ هذا ] يعنى : خذ ذا .
قوله : ثمّ استأنف عليها : يعنى على الجنائز .
قوله : لانّه قطع للضرورة : ضمير در [ لانّه ] به قطع در صورت خوف مىباشد .
متن :
و إلى ما ذكره أشار هنا بقوله « : و الحديث » الذي رواه علي بن جعفر عليه السلام « يدل على احتساب ما بقي من التكبير لهما ثم يأتي بالباقي للثانية ، و قد حققناه في الذكرى » بما حكيناه عنها .
ثم استشكل بعد ذلك الحديث بعدم تناول النية أولا للثانية فكيف يصرف باقي التكبيرات إليها ، مع توقف العمل على النية ؟ و أجاب بإمكان حمله على إحداث نية من الآن لتشريك باقي التكبير على الجنازتين .
و هذا الجواب لا معدل عنه ، و إن لم يصرح بالنية في الرواية
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 507
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٠٧