تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
على الأخيرة . و إن شاءوا رفعوا الأولى و أتموا التكبير على الأخيرة ، كل ذلك لا بأس به . قال المصنف في الذكرى : و الرواية قاصرة عن إفادة المدعى إذ ظاهرها أن ما بقي من تكبير الأولى محسوب للجنازتين ، فإذا فرغوا من تكبير الأولى تخيروا بين تركها بحالها حتى يكملوا التكبير على الأخيرة ، و بين رفعها من مكانها و الإتمام على الأخيرة ، و ليس في هذا دلالة على إبطال الصلاة على الأولى بوجه . هذا مع تحريم قطع الصلاة الواجبة . نعم لو خيف على الجنائز قطعت الصلاة ثم استأنف عليها لأنه قطع لضرورة . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : علامه ( ره ) در بعضى ديگر از تأليفاتش و همچنين جماعتى از متقدّمين و متأخرين فرموده‌اند : مصلّى در اين هنگام مخيّر است بين دو عمل : الف : نماز بر ميّت اوّل را قطع كرده و از ابتداء يكنماز بر هردو بخواند . ب : نماز اوّل را تمام كرده و براى دوّمى يك نماز مستقلا بجا بياورد . و دليل ايشان بر اين رأى روايت على بن جعفر از برادر بزرگوارش حضرت كاظم عليه السلام است و مرحوم صاحب وسائل در جلد دوّم ص 811 اين روايت را چنين نقل فرموده : محمد بن يعقوب از محمد بن يحيى از عمركى از على بن جعفر از برادرش مولانا موسى بن جعفر عليه السلام قال : سئلته عن قوم كبّروا