شارح ( ره ) مىفرماين :
افضل نيز همين است البته مشروط به اينكه بر جنازه دوم خوف از پاشيده شدن و يا خطرات ديگر نباشد .
مرحوم علّامه در تذكره فرموده : اگر نماز بر ميّت دوم مستحب بود نه واجب مثل اينكه ميّت دوّم كمتر از طفل شش ساله باشد متعيّن همين است زيرا نماز دو ميّت در قصدد وجه با هم تفاوت داشته فلذا جمعشان در يك جا ممكن نيست .
سپس مىفرماين :
وجهى را كه مرحوم علامه به آن استشهاد فرموده وجه وجيهى نيست زيرا قصد وجه اساسا چنانچه مكرّر گفته شده واجب المراعات نيست .
قوله : اتمّها ثمّ استأنف الصّلوة عليها : ضمير فاعلى در [ اتمّها ] و [ استأنف ] به مصلّى و ضمير مفعولى در [ اتمّها ] بصلوة راجع بوده و ضمير مجرورى در [ عليها ] به جنازه دوّمى راجعست .
قوله : بتعيّنه : يعنى تعيّن استيناف .
قوله : و ليس بالوجه : ضمير در [ ليس ] به اختلاف الوجه راجعست .
متن :
و ذهب العلامة و جماعة من المتقدمين و المتأخرين إلى أنه يتخير بين قطع الصلاة على الأولى و استئنافها عليهما ، و بين إكمال الأولى و إفراد الثانية بصلاة ثانية ، محتجين برواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام
في قوم كبروا على جنازة تكبيرة ، أو تكبيرتين و وضعت معها أخرى ؟
قال عليه السلام : إن شاءوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 504
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٠٤