تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
مقصود از نص وارد روايتى است كه صاحب وسائل در ج دوم ص 792 به اين شرح نقل مىكند : محمد بن على بن الحسين از حلبى از امام صادق عليه السلام انّه قال : اذا ادرك الرّجل التّكبير او التّكبيرتين من الصلاة على الميّت فليقض ما بقى متتابعا . قوله : بعد فراغه ولاء : ضمير مجرورى در [ فراغه ] به امام راجعست . قوله : على تقدير رفعها و وضعها فيه : ضمير مؤنث در [ رفعها ] و [ وضعها ] به جنازه و در [ فيه ] به قبر راجعست . قوله : جواز الولاء حينئذ : يعنى حين الفوت . قوله : اذ هو نفى وجوب : ضمير [ هو ] به نصّ راجعست . قوله : و قيّده بعضهم : ضمير منصوبى در [ قيّده ] بولاء راجع است . قوله : و الا وجب ما امكن منه : كلمه [ و الّا ] يعنى و اگر خوف فوت نبود و ضمير در [ منه ] به دعاء راجعست . قوله : و هو اجود : ضمير [ هو ] به تقييد بعض راجعست . متن : « و يصلي على من لم يصل عليه يوما و ليلة » على أشهر القولين « أو دائما » على القول الآخر ، و هو الأقوى . و الأولى قراءة " يصلي " في الفعلين مبنيا للمعلوم ، أي يصلي من أراد الصلاة على الميت إذا لم يكن هذا المريد قد صلى عليه ، و لو بعد الدفن المدة المذكورة ، أو دائما سواء أ كان قد صلي على الميت أم لا هذا هو الذي اختاره المصنف في المسألة .