تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
كافر يا كافره است . قوله : و لا يعتبر فيه النّية : ضمير در [ فيه ] به غسل كافر و كافره راجعست و اين جمله را مىتوان مفسّر براى صورى بودن غسل قرار داد . قوله : كما يعتبر نيّته فى العتق : ضمير مجرورى در [ نيّته ] به كافر راجعست . قوله : و نفاه المحقق فى المعتبر : ضمير مفعولى در [ نفاه ] به وجوب غسل دادن كافر راجعست . قوله : و كونه ليس به غسل حقيقى : ضمير در [ كونه ] به غسل دادن كافر راجعست . قوله : و عذره واضح : يعنى و عذر محقق واضح و روشنست متن : « و يجوز تغسيل الرجل ابنة ثلاث سنين مجردة ، و كذا المرأة » يجوز لها تغسيل ابن ثلاث مجردا و إن وجد المماثل . و منتهى تحديد السن الموت فلا اعتبار بما بعده و إن طال و بهذا يمكن وقوع الغسل لولد الثلاث تامة من غير زيادة . فلا يرد ما قيل إنه يعتبر نقصانها ليقع الغسل قبل تمامها . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ز : بر مرد جايز است دختر سه ساله را بدون پوشش غسل دهد و همچنين است بر زن . شارح ( ره ) مىفرماين : يعنى بر زن نيز جايز است پسر سه ساله را برهنه غسل دهد اگر