كافر يا كافره است .
قوله : و لا يعتبر فيه النّية : ضمير در [ فيه ] به غسل كافر و كافره راجعست و اين جمله را مىتوان مفسّر براى صورى بودن غسل قرار داد .
قوله : كما يعتبر نيّته فى العتق : ضمير مجرورى در [ نيّته ] به كافر راجعست .
قوله : و نفاه المحقق فى المعتبر : ضمير مفعولى در [ نفاه ] به وجوب غسل دادن كافر راجعست .
قوله : و كونه ليس به غسل حقيقى : ضمير در [ كونه ] به غسل دادن كافر راجعست .
قوله : و عذره واضح : يعنى و عذر محقق واضح و روشنست
متن :
« و يجوز تغسيل الرجل ابنة ثلاث سنين مجردة ، و كذا المرأة » يجوز لها تغسيل ابن ثلاث مجردا و إن وجد المماثل .
و منتهى تحديد السن الموت فلا اعتبار بما بعده و إن طال و بهذا يمكن وقوع الغسل لولد الثلاث تامة من غير زيادة . فلا يرد ما قيل إنه يعتبر نقصانها ليقع الغسل قبل تمامها .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ز : بر مرد جايز است دختر سه ساله را بدون پوشش غسل دهد و همچنين است بر زن .
شارح ( ره ) مىفرماين :
يعنى بر زن نيز جايز است پسر سه ساله را برهنه غسل دهد اگر
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 433
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٣٣