نفاس راجع است .
قوله : و الّا فالجميع نفاس : يعنى و ان لم يتجاوز العشرة فمجموع الدّم نفاس .
قوله : و ان تجاوزها : ضمير فاعلى به دم و ضمير مفعولى به عادت عود مىكند .
قوله : كالحيض : يعنى چنانچه حكم حيض نيز همين است كه اگر خون از عادت گذشت و پيش از آنكه ده روز تجاوز كند قطع شد تمام حيض محسوب مىگردد .
قوله : فان لم تكن لها عادة : ضمير در [ لها ] بزن نفساء راجع است .
قوله : فالعشرة اكثره : يعنى اكثر نفاس .
متن :
و إنما يحكم به نفاسا في أيام العادة ، و في مجموع العشرة مع وجوده فيهما أو في طرفيهما .
أما لو رأته في أحد الطرفين خاصة ، أو فيه و في الوسط فلا نفاس لها في الخالي عنه متقدما و متأخرا ، بل في وقت الدم أو الدمين فصاعدا و ما بينهما .
فلو رأت أوله لحظة و آخر السبعة لمعتادتها فالجميع نفاس .
و لو رأته آخرها خاصة فهو النفاس .
و مثله رؤية المبتدأة و المضطربة في العشرة ، بل المعتادة على تقدير انقطاعه عليها .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
گفته شد زنان صاحب عادت مقدار عادت را ميبايد نفاس
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 380
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٨٠