تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
نفاس راجع است . قوله : و الّا فالجميع نفاس : يعنى و ان لم يتجاوز العشرة فمجموع الدّم نفاس . قوله : و ان تجاوزها : ضمير فاعلى به دم و ضمير مفعولى به عادت عود مىكند . قوله : كالحيض : يعنى چنانچه حكم حيض نيز همين است كه اگر خون از عادت گذشت و پيش از آنكه ده روز تجاوز كند قطع شد تمام حيض محسوب مىگردد . قوله : فان لم تكن لها عادة : ضمير در [ لها ] بزن نفساء راجع است . قوله : فالعشرة اكثره : يعنى اكثر نفاس . متن : و إنما يحكم به نفاسا في أيام العادة ، و في مجموع العشرة مع وجوده فيهما أو في طرفيهما . أما لو رأته في أحد الطرفين خاصة ، أو فيه و في الوسط فلا نفاس لها في الخالي عنه متقدما و متأخرا ، بل في وقت الدم أو الدمين فصاعدا و ما بينهما . فلو رأت أوله لحظة و آخر السبعة لمعتادتها فالجميع نفاس . و لو رأته آخرها خاصة فهو النفاس . و مثله رؤية المبتدأة و المضطربة في العشرة ، بل المعتادة على تقدير انقطاعه عليها . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : گفته شد زنان صاحب عادت مقدار عادت را ميبايد نفاس