تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
قوله : لمعتادتها : ضمير مؤنث به سبعه راجعست . قوله : و لو رأيته آخرها : ضمير فاعلى در [ رأته ] به زن نفساء و ضمير مفعولى به دم و ضمير مجرورى در [ آخرها ] به سبعه راجعست . قوله : و مثله رؤية المبتدئة : ضمير در [ مثله ] به ذو العادة راجع است . قوله : على تقدير انقطاعه عليها : ضمير در [ انقطاعه ] بدم و در [ عليها ] به عشره راجعست . متن : و لو تجاوز فما وجد منه في العادة ، و ما قبله إلى زمان الرؤية نفاس خاصة . كما لو رأت رابع الولادة مثلا و سابعها لمعتادتها و استمر إلى أن تجاوز العشرة ، فنفاسها الأربعة الأخيرة من السبعة خاصة . و لو رأته في السابع خاصة فتجاوزها فهو النفاس خاصة . و لو رأته من أوله و السابع و تجاوز العشرة ، سواء أ كان بعد انقطاعه أم لا - فالعادة خاصة نفاس . و لو رأته أولا و بعد العادة و تجاوز فالأول خاصة نفاس . و على هذا القياس . فرع شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : اگر زنى كه مثلا عادتش هفت روز است بعد از وضع حمل خون نفاسش استمرار پيدا نمود و از ده روز تجاوز كرد حكمش اين است كه مقدار خونى كه در ايّام عادتش واقع است نفاس بوده و خون بعد از عادت استحاضه است چنانچه در همين فرض اگر روز چهارم