قوله : لمعتادتها : ضمير مؤنث به سبعه راجعست .
قوله : و لو رأيته آخرها : ضمير فاعلى در [ رأته ] به زن نفساء و ضمير مفعولى به دم و ضمير مجرورى در [ آخرها ] به سبعه راجعست .
قوله : و مثله رؤية المبتدئة : ضمير در [ مثله ] به ذو العادة راجع است .
قوله : على تقدير انقطاعه عليها : ضمير در [ انقطاعه ] بدم و در [ عليها ] به عشره راجعست .
متن :
و لو تجاوز فما وجد منه في العادة ، و ما قبله إلى زمان الرؤية نفاس خاصة . كما لو رأت رابع الولادة مثلا و سابعها لمعتادتها و استمر إلى أن تجاوز العشرة ، فنفاسها الأربعة الأخيرة من السبعة خاصة .
و لو رأته في السابع خاصة فتجاوزها فهو النفاس خاصة .
و لو رأته من أوله و السابع و تجاوز العشرة ، سواء أ كان بعد انقطاعه أم لا - فالعادة خاصة نفاس .
و لو رأته أولا و بعد العادة و تجاوز فالأول خاصة نفاس .
و على هذا القياس .
فرع
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
اگر زنى كه مثلا عادتش هفت روز است بعد از وضع حمل خون نفاسش استمرار پيدا نمود و از ده روز تجاوز كرد حكمش اين است كه مقدار خونى كه در ايّام عادتش واقع است نفاس بوده و خون بعد از عادت استحاضه است چنانچه در همين فرض اگر روز چهارم
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 383
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٨٣