تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
متن : إن لم يستفد من الاتحاد و التعاقب حكما آخر هذا هو الأقوى و المشهور و لا فرق بين أن يعلم حاله قبلهما بالطهارة ، أو بالحدث أو يشك . و ربما قيل بأنه يأخذ مع علمه بحاله ضد ما علمه ، لأنه إن كان متطهرا فقد علم نقض تلك الحالة ، و شك في ارتفاع الناقض ، لجواز تعاقب الطهارتين و إن كان محدثا فقد علم انتقاله عنه بالطهارة و شك في انتقاضها بالحدث ، لجواز تعاقب الأحداث . و يشكل بأن المتيقن حينئذ ارتفاع الحدث السابق ، أما اللاحق المتيقن وقوعه فلا و جواز تعاقبه لمثله متكافؤ ، لتأخره عن الطهارة ، و لا مرجح . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : اينكه مشهور حكم به محدث بودن شاك مزبور مىنمايند در صورتى است كه از اتحاد و تعاقب حكم ديگرى استفاده نشود . مؤلف گويد : مثلا شخص مزبور اگر از كسانى بوده كه عادتش بر اينست در صورت صدور يك حدث بلافاصله پس از آن وضوء ميگيرد ، قطعا شك وى ابتدائى بوده و به اندك التفاتى زائل مىشود . ناگفته نماند منظور از [ اتحاد ] وحدت حدث و طهارت بوده و از [ تعاقب ] پشت سر هم بودن ايندو است . سپس مرحوم شارح مىفرماين : رأيى كه گذشت از نظر ما اقوى بوده و مشهور به آن قائلند و در اين حكم فرقى نيست بين اينكه حالت قبل از طهارت و حدث را مكلّف بداند يعنى توجّه داشته باشد كه پيشتر طاهر يا محدث بوده و يا در آن نيز شك داشته باشد .