المتيقّن صدوره .
قوله : فلا : يعنى فلا يقين به زواله .
قوله : و جواز تعاقبه لمثله الخ : كلمه [ جواز ] مبتداء و [ متكافئ ] خبر آن مىباشد و ضمير مجرورى در [ تعاقبه ] و [ لمثله ] بحدث عود مىكند .
قوله : لتأخّره عن الطّهارة : ضمير مجرورى در [ لتأخّره ] به حدث راجع است .
متن :
نعم لو كان المتحقق طهارة رافعة ، و قلنا بأن المجدد لا يرفع أو قطع بعدمه توجه الحكم بالطهارة في الأول ، كما أنه لو علم عدم تعاقب الحدثين بحسب عادته ، أو في هذه الصورة تحقق الحكم بالحدث في الثاني ، إلا أنه خارج عن موضع النزاع ، بل ليس من حقيقة الشك في شيء إلا بحسب ابتدائه : و بهذا يظهر ضعف القول باستصحاب الحالة السابقة بل بطلانه .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
بلى اگر آنچه بعد از حالت سابقه تحقّق يافته طهارتى بوده كه رافع از حدث باشد و قائل باشيم كه وضوء تجديدى رافع نيست بنابراين وضوء حاصل تجديدى نمىباشد يا اساسا وى قطع و يقين داشته باشد كه وضوئش تجديدى نبوده در اين دو صورت حكم به طهارت و متطهّر بودن وى در صورت اوّل متوجّه مىشود چنانچه اگر بداند به ملاحظه عادتش يا در خصوص شك مزبور دو حدث هرگز از وى صادر نشده در فرض دوّم محكوم به محدث بودن است منتهى اين فرض از مورد
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 236
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٣٦