مدرك و مستند اغلب مقدّرات مزبوره ضعيف است ولى مشهور به آن عمل نموده بلكه مىتوان گفت تمام كسانى كه قائل به نجاست چاه هستند به آنها عمل كردهاند و تقريبا خلافى بينشان وجود ندارد از اينرو اگر مدارك نامبرده را طرح كنيم به حكم ما لا نص فيه لازم است در تمام آنها تمام آب چاه كشيده شود .
قوله : لكن العمل به مشهور : ضمير در [ به ] به اكثر مستند هذه المقدّرات راجعست .
قوله : بل لا قائل به : ضمير در [ به ] به اكثر راجعست .
قوله : فانّ اللازم من اطراحه كونه مما لا نص فيه : ضمير در [ اطراحه ] و [ كونه ] به اكثر راجعست .
متن :
« و يجب التراوح بأربعة » رجال كل اثنين منهما يريحان الآخرين « يوما » كاملا من أول النهار إلى الليل ، سواء في ذلك الطويل و القصير « عند » تعذر نزح الجميع بسبب « الغزارة » المانعة من نزحه .
« و وجوب نزح الجميع » لأحد الأسباب المتقدمة ، و لا بد من إدخال جزء من الليل متقدما و متأخرا من باب المقدمة ، و تهيئة الأسباب قبل ذلك و لا يجزى مقدار اليوم من الليل ، و الملفق منهما ، و يجزي ما زاد عن الأربعة دون ما نقص و إن نهض بعملها و يجوز لهم الصلاة جماعة لا جميعا بدونها و لا الأكل كذلك .
و نبه بإلحاق التاء للأربعة على عدم إجزاء غير الذكور و لكن لم يدل على اعتبار الرجال ، و قد صرح المصنف في غير الكتاب باعتباره و هو حسن ، عملا بمفهوم القوم في النص خلافا للمحقق حيث اجتزأ
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 93
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٣