شارح ( ره ) مىفرماين :
كلمه [ عصفور ] بضمّ عين و سكون صاد هرپرنده كوچكتر از كبوتر را گويند اعم از آنكه گوشتش خوراكى بوده و يا اينطور نباشد .
مؤلف گويد :
مدرك اينحكم روايتى است كه مرحوم شيخ الطائفه آن را در كتاب تهذيب طبع جديد ج ( 1 ) ص ( 234 ) به اين شرح نقل فرمودهاند :
از ابو القاسم جعفر بن محمّد ، از پدرش ، از سعد بن عبد اللّه ، از احمد بن حسن بن على بن فضّال و عمرو بن عثمان ، از عمرو بن سعيد مدائنى ، از مصدق بن صدقه ، از عمّار ساباطى قال : سئل ابو عبد اللّه عليه السلام عن رجل ذبح طيرا ، فوقع بدمه فى البئر ؟
فقال : ينزح منها دلاء ، هذا اذا كان ذكيّا فهو هكذا و ما سوى ذلك ممّا يقع فى بئر الماء فيموت فيه فاكثره الانسان ينزح منها سبعون دلوا و اقلّه العصفور ينزح منها دلو واحد و ما سوى ذلك فيما بين هذين
متن :
و ألحق به المصنف في الثلاثة بول الرضيع قبل اغتذائه بالطعام في الحولين و قيده في البيان بابن المسلم و إنما تركه هنا لعدم النص مع أنه في الشهرة كغيره مما سبق .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
مصنف عليه الرحمه در سه كتاب دروس ، بيان و ذكرى بول پسر بچهاى را كه داخل دو سال بوده و هنوز غذاخور نشده است به عصفور ملحق نموده ولى در كتاب بيان به آن قيدى اضافه نموده و فرمودهاند به شرطى كه پسر مسلمان باشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 91
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩١