تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية (فارسى) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
قال : تغسله وتعيد ؟ ؟ ؟ قلت : فان ظننت انّه اصابه ولم اتيقّن ، فنظرت ولم أرشيئا فصلّيت فيه ، فرأيت فيه ؟ قال : تغسله ولا تعيد الصّلوة . قلت : لم ذلك ؟ قال : لانّك كنت على يقين من طهارتك فشككت وليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا . قلت : فانّى قد علمت انّه قد اصابه ولم ادر اين هو فاغسله ؟ قال : تغسل من ثوبك الناحية الّتى ترى انّه أصابها حتّى تكون على يقين من طهارتك . قلت : فهل علىّ ان شككت انّه اصابه شيئى ان انظر فيه ؟ قال : لا ، ولكنّك انّما تريد ان تذهب بالشك الّذى وقع في نفسك . قلت : ان رأيته في ثوبي وانا في الصّلوة ؟ قال : تنقض الصّلوة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته وان لم تشك ثمّ رأيته رطبا الصّلوة وغسلته ثم بنيت على الصّلوة ، لانّك لا تدرى لعلّه شئ أوقع عليك ، فليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشك . محلّ استشهاد باين حديث دو مورد از آن است : 1 - جمله « لانّك كنت على يقين من طهارتك الخ » . 2 - جمله « فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك » .

تقريب استدلال

تقرير استدلال بايندو فقره همان است كه در صحيحه اوّل ذكر شد . 3 - خبر صفّار از علي بن محمّد كاشاني . قال : كتبت اليه وانا بالمدينة عن اليوم الّذى يشكّ فيه من رمضان هل