تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
شرح
الحاذق في العلم والعمل ، فقال ابن إدريس بعدم ضمانه « 1 » ؛ نظراً إلى أنّ الضمان يسقط بالإذن ، وإلى أنّه فعل سائغ شرعاً ، فلا يستعقب ضماناً . وقال الشيخان وابن البرّاج وسلّار وأبو الصلاح والعلّامة والشهيدان « 2 » وجمع آخر بأنّه ضامن ؛ لمباشرته الإتلاف « 3 » . وجعل هذا القول في الشرائع هو الأشبه « 4 » ؛ أي بأصول المذهب وقواعده ، بل حكي عن نكته الاتّفاق على الضمان « 5 » ؛ نظراً إلى أنّ الإذن في العلاج ليس إذناً في الإتلاف ، بل غايته عدم الاقتصاص منه ؛ لعدم كونه من موارد قتل العمد ، والجواز الشرعي لا ينافي الضمان ولا يستلزم عدمه ، كما في موارد الضرب للتأديب المتقدّمة « 6 » . مضافاً إلى رواية السكوني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه ، وإلّا فهو له ضامن « 7 » .
هامش
( 1 ) - السرائر 3 : 373 . ( 2 ) - المقنعة : 734 - 735 ؛ النهاية : 734 و 762 ؛ المهذّب 2 : 499 ؛ وحكاه الشهيد في غاية المراد 4 : 446 عن‌كامل ابن البرّاج ؛ المراسم : 236 ؛ الكافي في الفقه : 402 ؛ قواعد الأحكام 3 : 650 - 651 ؛ تحرير الأحكام 5 : 527 - 528 / 2166 ؛ اللمعة الدمشقية : 180 ؛ الروضة البهيّة 10 : 108 . ( 3 ) - غنية النزوع : 402 و 410 ؛ إصباح الشيعة : 491 ؛ الوسيلة : 430 ؛ المختصر النافع : 459 ؛ الجامع للشرائع : 586 ؛ إيضاح الفوائد 4 : 655 - 656 ؛ مفاتيح الشرائع 2 : 116 ، مفتاح : 570 ؛ رياض المسائل 14 : 197 - 198 ؛ جواهر الكلام 43 : 45 - 46 . ( 4 ) - شرائع الإسلام 4 : 248 - 249 . ( 5 ) - النهاية ونكتها 3 : 421 . ( 6 ) - تقدّمت في الصفحة 72 - 73 . ( 7 ) - الكافي 7 : 364 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 234 / 925 ؛ وسائل الشيعة 29 : 260 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 24 ، الحديث 1 .