شرح
به « 1 » ، - إلى أن قال : - ولعلّ الأوفق بالعمومات الضمان في الجميع ؛ من غير فرق بين الزوجة والصبي وغيرهما « 2 » .
وكيف كان ، فلا إشكال بحسب القاعدة في ثبوت الضمان في مال القاتل في الموارد المذكورة في المتن ، وثبوت الدية على العاقلة في موارد الخطأ الذي عرفت « 3 » معناه والفرق بينه ، وبين شبه العمد الذي هو في مال القاتل ، وقد تكلّمنا مفصّلًا في قاعدة الإتلاف في كتابنا « القواعد الفقهيّة » ، المشتملة على عشرين قاعدة ، المطبوعة أخيراً ، فراجع إليها « 4 » .
هامش
( 1 ) - قواعد الأحكام 2 : 307 ؛ الدروس الشرعية 2 : 61 ؛ جامع المقاصد 7 : 280 .
( 2 ) - جواهر الكلام 43 : 44 .
( 3 ) - تقدّم في الصفحة 12 - 13 ؛ وراجع : تفصيل الشريعة 26 : 13 - 20 .
( 4 ) - القواعد الفقهيّة 1 : 47 .