تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
شرح
وقد تكون آلة في البين ، كما إذا رماه بسهم أو حجر أو مثلهما ، أو ذبحه بمدية ، وقد تكون هناك واسطة غير مانعة إسناد الفعل إليه عرفاً من دون مسامحة وتأوّل ، كالإلقاء في النار أو من الشاهق ؛ فإنّه وإن كان على فرض عدم النار ، أو عدم كون الإلقاء من الشاهق لا يتحقّق الموت بوجه ، إلّاأنّ هذه الواسطة لا تكاد تمنع من صدق نسبة القتل إليه ، فالمباشرة محقّقة في هذه الفروض ، كما لا يخفى .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 70 | الشيخ فاضل اللنكراني