تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
مسألة 2 : لو وقع القتل عمداً يثبت فيه القصاص ، والكلام هاهنا فيما لا يقع عمداً ، نحو أن يرمي غرضاً فأصاب إنساناً ، أو ضربه تأديباً فاتّفق الموت ، وأشباه ذلك ممّا مرَّ الكلام فيها في شبيه العمد ، والخطأ المحض 1 .
شرح
1 - قد مرّ « 1 » الكلام في القتل العمدي الموجب للقصاص ، وأنّ المراد بالعمد ماذا ؟ لكن الكلام بالفعل فيما لا يقع عمداً ، نحو المثالين المذكورين في المتن ، كما أنّه مرّ « 2 » الكلام في شبه العمد ، والخطأ المحض ، وأنّ الفارق بينهما ماذا ؟ فتكون الدية في الأوّل ثابتاً على القاتل ، وفي الثاني على العاقلة بتفصيل يأتي إن شاء اللَّه تعالى « 3 » .
هامش
( 1 ) - مرّ في الصفحة 11 . ( 2 ) - مرّ في الصفحة 12 - 14 . ( 3 ) - يأتي في الصفحة 444 - 469 .