شرح
ومنها : الروايات المتقدّمة « 1 » الدالّة على أنّ دية ولد الزنا مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم .
ومنها : غير ذلك من الروايات الدالّة على هذه الجهة « 2 » .
هذا ، وذكر المحقّق في الشرائع - بعد الحكم بما ذكر - وفي بعض الروايات : دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم ، وفي بعضها : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم « 3 » ، وأشار بالطائفة الأولى إلى رواية أبان بن تغلب ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم « 4 » .
ورواية زرارة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : من أعطاه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ذمّة فديته كاملة ، قال زرارة : فهؤلاء ؟ قال أبو عبداللَّه عليه السلام : وهؤلاء من أعطاهم ذمّة « 5 » .
وأشار بالطائفة الثانية إلى رواية أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ، ودية المجوسي ثمانمائة درهم . وقال أيضاً :
إنّ للمجوس كتاباً يُقال له : جاماس « 6 » .
ثمّ إنّه ذكر المحقّق عقيب العبارة المتقدّمة « 7 » : والشيخ رحمه الله نزّلهما - أي الطائفتين
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 61 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 29 : 217 ، كتاب الديات ، أبواب ديات النفس ، الباب 13 .
( 3 ) - شرائع الإسلام 4 : 247 .
( 4 ) - الفقيه 4 : 91 / 298 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 187 / 735 ؛ الاستبصار 4 : 269 / 1017 ؛ وسائل الشيعة 29 : 221 ، كتاب الديات ، أبواب ديات النفس ، الباب 14 ، الحديث 2 .
( 5 ) - تهذيب الأحكام 10 : 187 / 736 ؛ الاستبصار 4 : 269 / 1018 ؛ الفقيه 4 : 92 / 299 ؛ وسائل الشيعة 29 : 221 ، كتاب الديات ، أبواب ديات النفس ، الباب 14 ، الحديث 3 .
( 6 ) - تهذيب الأحكام 10 : 187 / 737 ؛ الاستبصار 4 : 269 / 1019 ؛ الفقيه 4 : 91 / 296 ؛ وسائل الشيعة 29 : 222 ، كتاب الديات ، أبواب ديات النفس ، الباب 14 ، الحديث 4 ؛ وفي الفقيه : « جاماسف » .
( 7 ) - تقدّمت في الصفحة السابقة .