مسألة 30 : دية الذمّي الحرّ ثمانمائة درهم ؛ يهوديّاً كان ، أو نصرانيّاً ، أو مجوسيّاً ، ودية المرأة الحرّة منهم نصف دية الرجل ، بل الظاهر أنّ دية أعضائهما وجراحاتهما من ديتهما ، كدية أعضاء المسلم وجراحاته من ديته ، كما أنّ الظاهر أنّ دية الرجل والمرأة منهم تتساوى حتّى تبلغ الثلث مثل المسلم ، بل لا يبعد الحكم بالتغليظ عليهم بما يغلّظ به على المسلم 1 .
شرح
1 - أمّا أنّ دية الذمّي الحرّ سواء كان يهوديّاً أو نصرانيّاً أو مجوسيّاً ثمانمائة درهم ، فيدلّ عليه - مضافاً إلى عدم وجدان خلاف معتدٌّ به « 1 » ، بل في محكي الخلاف والانتصار والغنية وكنز العرفان الإجماع عليه « 2 » - الروايات المستفيضة .
مثل صحيحة ليث المرادي قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن دية النصراني واليهودي والمجوسي ؟ فقال : ديتهم جميعاً سواء ، ثمانمائة درهم ، ثمانمائة درهم « 3 » .
وموثّقة سماعة بن مهران ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : بعث النبيّ صلى الله عليه وآله خالد بن الوليد إلى البحرين ، فأصاب النبيّ 9 خالد بن الوليد إلى البحرين ، فأصاب ، 4 بها دماء قوم من اليهود والنصارى والمجوس ، فكتب إلى النبيّ صلى الله عليه وآله : إنّي أصبت دماء قوم من اليهود والنصارى فودّيتهم ثمانمائة درهم ثمانمائة ، وأصبت دماء قوم من المجوس ، ولم تكن عهدت إليّ فيهم عهداً ، فكتب إليه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : إنّ ديتهم مثل دية اليهود والنصارى ، وقال : إنّهم أهل الكتاب « 4 » .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 43 : 38 .
( 2 ) - الخلاف 5 : 263 - 264 ، مسألة 77 ؛ الانتصار : 545 - 546 ، مسألة 306 ؛ غنية النزوع : 414 ؛ كنز العرفان 2 : 503 ذيل الآية 92 من سورة النساء .
( 3 ) - الكافي 7 : 310 / 11 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 186 / 730 ؛ الاستبصار 4 : 268 / 1012 ؛ وسائل الشيعة 29 : 218 ، كتاب الديات ، أبواب ديات النفس ، الباب 13 ، الحديث 5 .
( 4 ) - الفقيه 4 : 90 / 294 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 186 / 731 ؛ الاستبصار 4 : 268 / 1013 ؛ وسائل الشيعة 29 : 218 ، كتاب الديات ، أبواب ديات النفس ، الباب 13 ، الحديث 7 .