تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
شرح
المسلم « 1 » ، الشامل لولد الزنا أيضاً ، وثالثاً : مراعاة الروايات الواردة في ولد الزنا « 2 » ، سيّما وقد عرفت أنّ بعضها معتبر يصحّ الاحتجاج بها ، فاللازم الأخذ بالأخيرة ؛ لأنّها بمنزلة المقيّدة للإطلاق ، فتدبّر . ولا شبهة في أنّه إذا كان الإظهار بعد البلوغ الشرعي يجري عليه ما ذكر ، وأمّا إذا كان الإظهار بعد بلوغه حدّ التميّز وقبل البلوغ الشرعي ، ففي المتن حكمه أيضاً دية سائر المسلمين ؛ والوجه فيه : أنّه مع وجود التميّز - والفرض إظهار الإسلام - هو مسلم يجري عليه أحكامه ، ولم يدلّ دليل على الخلاف والتبعيّة القهريّة . مضافاً إلى أنّها لم يدلّ دليل عليها ، مع أنّه لا يكون المفروض كفر الوالد ، ومجرّد كونه ولد الزنا لا يقتضي ذلك . نعم ، في الدية قبل ذلك تردّد ينشأ من عدم التميّز ، فلا فائدة لإظهار إسلامه ، ومن أنّ كلّ مولود يولد على الفطرة « 3 » فلا يكون غير مسلم .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 29 : 193 ، كتاب الديات ، أبواب ديات النفس ، الباب 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 29 : 222 ، كتاب الديات ، أبواب ديات النفس ، الباب 15 ؛ و 26 : 274 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ، الباب 8 . ( 3 ) - الكافي 2 : 12 - 13 / 4 ؛ التوحيد : 330 / 9 ، الباب 53 ؛ عدّة الداعي : 332 / 83 ؛ عوالي اللئالي 1 : 35 / 18 ؛ الموطّأ 1 : 241 / 52 ؛ المسند ، ابن حنبل 3 : 14 / 7184 ؛ و 5 : 129 / 14811 ؛ سنن أبي داود : 715 / 4714 ؛ السنن الكبرى ، البيهقي 9 : 228 / 12384 - 12387 .