تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
مسألة 25 : لو قتل خارج الحرم والتجاء إليه لا يقتصّ منه فيه ، لكن ضيّق عليه في المأكل والمشرب إلى أن يخرج منه ، فيقاد منه ، ولو جنى في الحرم اقتصّ منه فيه ، ويلحق به المشاهد المشرّفة على رأي 1 .
شرح
1 - لو تحقّق القتل عمداً خارج الحرم والتجأ القاتل إلى الحرم فراراً عن القصاص ، لا يقتصّ منه في الحرم ؛ لعدم الخلاف « 1 » ، بل الإجماع عليه « 2 » بعد عموم آيات الأمن « 3 » ، وصحيحة هشام في الرجل يجني في غير الحرم ثمّ يلجأ إلى الحرم ، قال : لا يُقام عليه الحدّ ، ولا يُطعم ، ولا يُسقى ، ولا يُكلَّم ، ولا يُبايع ، فإنّه إذا فُعل ذلك به يوشك أن يخرج فيُقام عليه الحدّ ، وإن جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحدّ في الحرم ؛ فإنّه لم ير للحرم حرمة « 4 » . والرواية وإن كانت واردة في الحدّ ، إلّاأنّه لا فرق بينه وبين القصاص في طرفي المسألة ، وليس المراد عدم الإطعام والسقي رأساً الموجب للموت ، بل الضيق عليهما كما في المتن لإرادة القصاص منه ، أو إقامة الحدّ عليه خارج الحرم ، وهل يلحق بالحرم المسجد النبوي والمشاهد المشرّفة للأئمّة المعصومين عليهم صلوات اللَّه أجمعين ، كما قال به جملة من أكابر الفقهاء ، كالشيخ في النهاية « 5 » على ما حكاه الشرائع « 6 » ، أم يختصّ بحرم مكّة ؟
هامش
( 1 ) - مسالك الأفهام 15 : 322 ؛ رياض المسائل 14 : 168 ؛ جواهر الكلام 43 : 31 . ( 2 ) - الخلاف 5 : 223 - 224 ، مسألة 8 ؛ المبسوط 7 : 117 ؛ التنقيح الرائع 4 : 460 . ( 3 ) - البقرة ( 2 ) : 125 ؛ آل عمران ( 3 ) : 97 ؛ العنكبوت ( 29 ) : 67 ؛ التين ( 95 ) : 3 . ( 4 ) - الفقيه 4 : 85 / 273 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 216 / 853 ؛ وسائل الشيعة : 28 : 59 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة ، الباب 34 ، الحديث 1 . ( 5 ) - النهاية : 756 . ( 6 ) - شرائع الإسلام 4 : 246 .