تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
مسألة 26 : ما ذكر من التقادير دية الرجل المسلم ، وأمّا دية المرأة الحرّة المسلمة ، فعلى النصف من جميع التقادير المتقدّمة ، فمن الإبل خمسون ، ومن الدنانير خمسمائة ، وهكذا 1 .
شرح
1 - ما ذكر من تقادير الدية ، وأنّها هي أحد الأمور الستّة المتقدّمة « 1 » ، إنّما هو فيما إذا كان المقتول له خصوصيّتان : إحداهما : كونه رجلًا حرّاً ، والأخرى : كونه مسلماً ، فإذا انتفت الخصوصيّة الأولى بأن كانت مرأة ؛ سواء كانت صغيرة أو كبيرة ، عاقلة أو مجنونة ، سليمة الأعضاء ، أو غير سليمتها ، فالدية على النصف من جميع الأمور الستّة المذكورة ؛ من دون فرق أيضاً بين أنواع القتل وأقسامها : العمد ، وشبهه ، والخطأ المحض . وقد ثبت فيه الإجماع ، بل من المسلمين بأجمعهم « 2 » إلّامن ابن عليّة والأصمّ ، فقالا : هي كالرجل « 3 » ، والروايات الواردة من طرقنا في هذا المجال مستفيضة . منها : رواية عبداللَّه بن مسكان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث قال : دية المرأة نصف دية الرجل « 4 » . ومنها : غير ذلك « 5 » .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 15 - 22 . ( 2 ) - المبسوط 7 : 148 ؛ الخلاف 5 : 254 ، مسألة 63 ؛ مفتاح الكرامة 26 : 269 - 270 ؛ رياض المسائل 14 : 187 ؛ جواهر الكلام 43 : 32 ؛ وفي غنية النزوع : 414 بلا خلاف . ( 3 ) - المغني ، ابن قدامة 9 : 531 - 532 ؛ حلية العلماء 7 : 543 - 544 ؛ الحاوي الكبير 16 : 96 ؛ كشّاف القناع 6 : 23 ؛ البحر الزخّار 6 : 275 ؛ البيان في فقه الشافعي 11 : 494 . ( 4 ) - الكافي 7 : 298 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 180 / 705 ؛ الاستبصار 4 : 265 / 998 ؛ وسائل الشيعة 29 : 205 ، كتاب الديات ، أبواب ديات النفس ، الباب 5 ، الحديث 1 . ( 5 ) - وسائل الشيعة 29 : 80 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 33 ؛ و 205 ، كتاب الديات ، أبواب ديات النفس ، الباب 5 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 57 | الشيخ فاضل اللنكراني