مسألة 24 : لو رمى وهو في الحلّ بسهم ونحوه إلى من هو في الحرم فقتله فيه لزمه التغليظ ، ولو رمى وهو في الحرم إلى من كان في الحلّ فقتله فيه ، فالظاهر أنّه لم يلزمه ، وكذا لو رماه في الحلّ فذهب إلى الحرم ومات فيه أو العكس لم يلزمه ، كان الرامي في الحلّ أو الحرم 1 .
شرح
1 - أمّا لزوم التغليظ في الفرض الأوّل ، فقد صرّح به العلّامة « 1 » وبعض آخر « 2 » ؛ والوجه فيه : صدق القتل في الحرم وإن كان السبب خارجاً . وأمّا عدم لزوم التغليظ في صورة العكس ، فقد تردّد فيه المحقّق في الشرائع « 3 » ؛ والوجه فيه : مضافاً إلى الأصل ، عدم صدق القتل في الحرم ، وحصول سببه في الحرم ، فهو كمَن قتل فيه ، والظاهر هو الأوّل ، كما ذكره الماتن قدس سره ، ومنه يظهر عدم لزوم التغليظ فيما لو رماه في الحلّ فذهب إلى الحرم ومات فيه ، أو العكس ، والوجه فيه : عدم صدق القتل في الحرم الموجب لانتهاكه أصلًا ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) - قواعد الأحكام 3 : 667 .
( 2 ) - شرائع الإسلام 4 : 246 ؛ كشف اللثام 11 : 315 .
( 3 ) - شرائع الإسلام 4 : 246 .