تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
مسألة 6 : لا رجوع للعاقلة بما تؤدّيه على الجاني كما مرّ ، والقول بالرجوع ضعيف 1 . مسألة 7 : لا تعقل العاقلة ما يثبت بالإقرار ، بل لابدّ من ثبوته بالبيّنة ، فلو ثبت أصل القتل بالبيّنة ، وادّعى القاتل الخطأ ، وأنكرت العاقلة ، فالقول قولها بيمين ، فمع عدم ثبوت الخطأ بالبيّنة ففي مال الجاني 1 .
شرح
1 - على المشهور كما تقدّم « 1 » ظاهراً ، خلافاً للمفيد وبعض آخر « 2 » ، ولم يعرف له وجه ولا موافق ، فالقول بالرجوع في غاية الضعف . 2 - يدلّ على أنّ العاقلة لا تعقل ما يثبت بمثل الإقرا - مضافاً إلى أنّ الإقرار بقتل الخطأ المحض لا يكون بالإضافة إلى الدية من مصاديق إقرار العقلاء على أنفسهم « 3 » ، وإلى احتمال عدم القتل واقعاً ، وووجود الاختلاف والمباينة بين القاتل الفرضي والعاقلة - روايات : منها : رواية زيد بن عليّ ، عن آبائه عليهم السلام قال : لا تعقل العاقلة إلّاما قامت عليه البيّنة ، قال : وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصّة ، ولم يجعل على العاقلة شيئاً « 4 » .
هامش
( 1 ) - كشف اللثام 11 : 513 ؛ جواهر الكلام 43 : 428 ؛ وفي السرائر 3 : 332 و 333 : ادّعى الإجماع عليه ؛ وهوخيرة قواعد الأحكام 3 : 711 وغيره ؛ وقد تقدّم في الصفحة 50 . ( 2 ) - المقنعة : 737 ؛ المراسم : 241 . ( 3 ) - عوالي اللئالي 1 : 223 / 104 ؛ و 2 : 257 / 5 ؛ و 4 : 442 / 5 ؛ وسائل الشيعة 23 : 184 ، كتاب ا لإقرار ، الباب 3 ، الحديث 2 ؛ مستدرك الوسائل 16 : 31 ، كتاب الإقرار ، الباب 2 ، الحديث 1 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 10 : 175 / 684 ؛ الاستبصار 4 : 262 / 987 ؛ الفقيه 4 : 107 / 359 ؛ وسائل الشيعة 29 : 399 ، كتاب الديات ، أبواب العاقلة ، الباب 9 ، الحديث 1 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 446 | الشيخ فاضل اللنكراني