شرح
ومنها : رواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه : أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال : العاقلة لا تضمن عمداً ، ولا إقراراً ، ولا صلحاً « 1 » .
ومنها : رواية أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تضمن العاقلة عمداً ، ولا إقراراً ، ولا صلحاً « 2 » .
ومنها : النبوي المحكي في المسالك : لا تحمل العاقلة عمداً ولا اعترافاً « 3 » .
ومنها : العلويّ ، أنّه عليه السلام قال : لا تعقل العاقلة عمداً ، ولا عبداً ، ولا صلحاً ، ولا اعترافاً « 4 » .
وحينئذٍ فلو ثبت أصل القتل بالبيّنة ، لكنّه ادّعى القاتل الخطأ الموجب للثبوت على العاقلة ، وأنكرت العاقلة ذلك ، فالقول قول العاقلة بيمين ولو على عدم العلم بالخطأ ، وحينئذٍ فيثبت على الجاني نفسه ، وما عن العامّة من أنّه لا شيء عليه ولا على العاقلة في صورة الإقرار « 5 » ، واضح الضعف ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 10 : 170 / 673 ؛ وسائل الشيعة 29 : 394 ، كتاب الديات ، أبواب العاقلة ، الباب 3 ، الحديث 2 .
( 2 ) - الكافي 7 : 336 / 5 ؛ الفقيه 4 : 107 / 360 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 170 / 670 ؛ الاستبصار 4 : 261 / 983 ؛ وسائل الشيعة 29 : 394 ، كتاب الديات ، أبواب العاقلة ، الباب 3 ، الحديث 1 .
( 3 ) - مسالك الأفهام 15 : 514 ؛ السنن الكبرى ، البيهقي 12 : 181 / 16824 و 16825 ؛ تلخيص الحبير 4 : 93 - 96 / 11815 .
( 4 ) - دعائم الإسلام 2 : 416 / 1449 ؛ مستدرك الوسائل 18 : 415 ، كتاب الديات ، أبواب العاقلة ، الباب 3 ، الحديث 4 .
( 5 ) - المغني ، ابن قدامة 9 : 505 ؛ التهذيب في فقه الشافعي 7 : 199 ؛ روضة الطالبين 7 : 308 .