شرح
حالًاّ « 1 » ، واستشكل عليه المحقّق في الشرائع بأنّ منشأه احتمال تخصيص التأجيل بالدية لا بالأرش « 2 » .
أقول : لابدّ من ملاحظة الرواية الواردة في هذا المجال ؛ وهي صحيحة أبي ولّاد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : كان علي عليه السلام يقول : تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين ، وتستأدى دية العمد في سنة « 3 » . رواها المشايخ الثلاثة بأسانيدهم ، والظاهر اختصاص الصحيحة - خصوصاً بملاحظة استعمال كلمة « الدية » - بدية القتل ، وبقاء الأرش على أصالة الحلول قلَّ أو كثُر .
هامش
( 1 ) - المبسوط 7 : 176 .
( 2 ) - شرائع الإسلام 4 : 289 .
( 3 ) - الكافي 7 : 283 / 10 ؛ الفقيه 4 : 80 / 250 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 162 / 646 ؛ وسائل الشيعة 29 : 205 ، كتاب الديات ، أبواب ديات النفس ، الباب 4 ، الحديث 1 .