تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
مسألة 4 : تحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد ، والأقوى عدم تحمّلها ما نقص عنها 1 .
شرح
1 - أمّا تحمّل العاقلة دية الموضحة من مصاديق الشجاج المتقدّمة « 1 » فما زاد ، - فمضافاً إلى أنّه إجماعيّ « 2 » ، وجعله من المقطوع به في كلام المحقّق في الشرائع « 3 » - يدلّ عليه عموم الأدلّة وإطلاقها « 4 » . وأمّا التحمّل بالإضافة إلى ما نقص عن الموضحة ، ففيه خلاف ، فالمحكي عن خلاف الشيخ والمبسوط والسرائر التحمّل « 5 » ، مستنداً إلى عموم الأخبار ، وعن النهاية وجمع من الكتب المنع « 6 » . ويدلّ عليه رواية أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن لا يحمل على العاقلة إلّاالموضحة فصاعداً ، وقال : ما دون السمحاق أجر الطبيب سوى الدية « 7 » . وقد وقع الإشكال في سند الرواية باعتبار وجود ابن فضّال - الذي هو
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 368 . ( 2 ) - المختصر النافع : 477 ؛ قواعد الأحكام 3 : 710 ؛ مختلف الشيعة 9 : 305 ، مسألة 14 ؛ و 415 ، مسألة 85 ؛ مسالك الأفهام 15 : 513 ؛ الروضة البهيّة 10 : 313 ؛ جواهر الكلام 43 : 425 . ( 3 ) - شرائع الإسلام 4 : 288 - 289 . ( 4 ) - كقوله تعالى : « وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى » الأنعام ( 6 ) : 164 ؛ فاطر ( 35 ) : 18 . ( 5 ) - الخلاف 5 : 283 ، مسألة 106 ؛ المبسوط 7 : 178 ؛ السرائر 3 : 334 . ( 6 ) - النهاية : 737 ؛ الكافي في الفقه : 395 - 396 ؛ غنية النزوع : 413 - 414 ؛ الوسيلة : 437 ؛ إصباح الشيعة : 500 ؛ مختلف الشيعة 9 : 304 - 305 ، مسألة 14 ؛ و 415 ، مسألة 85 ؛ التنقيح الرائع 4 : 535 ؛ إيضاح الفوائد 4 : 746 ؛ وهو المشهور كما في تحرير الأحكام 5 : 640 / 7328 ؛ وفي الروضة البهيّة 10 : 314 : « هو الأشهر » . ( 7 ) - الكافي 7 : 365 / 4 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 170 / 669 ؛ وسائل الشيعة 29 : 396 ، كتاب الديات ، أبواب العاقلة ، الباب 5 ، الحديث 1 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 441 | الشيخ فاضل اللنكراني