تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
مسألة 3 : هل يتحمّل الفقير حال المطالبة - وهو حول الحول - شيئاً أم لا ؟ فيه تأمّل وإن كان الأقرب بالاعتبار عدم تحملّه 1 .
شرح
1 - مقتضى الأقربيّة بالاعتبار عدم تحمّل الفقير حال المطالبة وهو حول الحول شيئاً ، قال في محكي كشف اللثام : ولا يعقل فقير لا يملك ما يؤدّي بالفعل وإن كان مكتسباً يمكنه الأداء بعد الكسب ، خلافاً للعامّة « 1 » في وجه ، فاكتفوا بالاكتساب « 2 » ، ويؤيّده - مضافاً إلى ما يظهر من غير واحد « 3 » من المفروغيّة عن أصل الحكم - أنّ ثبوت الحكم على أصل العاقلة على خلاف القاعدة المقتضية لثبوت الدية على الجاني ، وعلى من له ارتباط بالجناية . وأمّا من لا يكون كذلك ، بل ليس له اطّلاع عليها أصلًا ، فلا وجه لضمانه ، فضلًا عن الفقير الذي لا يملك ما يؤدّي بالفعل . ولكن مقتضى الإطلاق - خصوصاً في باب الضمانات والديات - أنّه لا فرق بين الغنيّ والفقير « 4 » من هذه الجهة ، كما في الجاني الفقير الذي يكون على نفسه الدية ، وحينئذٍ يصبر عليه حتّى يجد ، كسائر ديونه ، ومنه يظهر أنّه لا وجه بملاحظة حال المطالبة ، وهو حؤول الحول أصلًا . نعم ، على تقدير عدم ثبوت الحكم الوضعي على العاقلة ، بل مجرّد حكم تكليفي لابدّ من ملاحظة تلك الحال ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) - راجع : المغني ، ابن قدامة 9 : 523 ؛ والمجموع 20 : 311 - 312 ؛ والحاوي الكبير 16 : 169 ؛ والتهذيب‌في فقه الشافعي 7 : 194 ؛ وروضة الطالبين 8 : 306 . ( 2 ) - كشف اللثام 11 : 503 . ( 3 ) - المبسوط 7 : 177 ؛ السرائر 3 : 333 ؛ شرائع الإسلام 4 : 288 ؛ قواعد الأحكام 3 : 708 ؛ الروضة البهية 10 : 309 ؛ مفاتيح الشرائع 2 : 156 ، مفتاح 616 ؛ كشف اللثام 11 : 503 ؛ جواهر الكلام 43 : 421 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 29 : 392 ، كتاب الديات ، أبواب العاقلة ، الباب 2 ؛ و 395 ، الباب 4 ؛ و 400 ، الباب 11 .