شرح
في ضابط العَصَبة
فقد ذكر المحقّق في الشرائع أنّ ضابط العصبة من يتقرّب بالأب ، كالإخوة وأولادهم ، والعمومة وأولادهم ، ولا يشترط كونهم من أهل الإرث في الحال « 1 » . والظاهر أنّ المراد من التقرّب بالأب ليس هو إخراج التقرّب بالامّ ، بل المراد إخراج المتقرِّب بالامّ فقط في مقابل الأبوين والأب ، فينطبق المذكور في المتن عليه . وعن مختصر النهاية الأثيريّة : العصبة : الأقارب من جهة الأب « 2 » . وعن الصحاح : عصبة الرجل بنوه وقرابته لأبيه ، وإنّما سمّوا عصبته لأنّهم عصبوا به أي أحاطوا به ، فالأب طرف والابن طرف ، والعمّ جانب والأخ جانب « 3 » . وعن مجمع البحرين : أنّ عصبة الرجل بنوه وقرابته لأبيه « 4 » . وقيل - كما عن جماعة - : هم الذين يرثون دية القاتل لو قتل « 5 » . وأورد عليه المحقّق في الشرائع بقوله : وفي هذا الإطلاق وهم ؛ فإنّ الدية يرثها الذكور والإناث ، والزوج والزوجة ، ومن يتقرّب بالامّ على أحد القولين ، ويختصّ بها الأقرب فالأقرب ، كما تورّث الأموال ، وليس كذا العقل ؛ فإنّه يختصّ بالذكور من العصبة ، دون من يتقرّب بالامّ ، ودون الزوج والزوجة . ومنهامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 4 : 288 . والمتن موجود .
( 2 ) - الكتاب غير موجود في المكتبة . نعم ، ذكره في النهاية في غريب الحديث والأثر 3 : 245 .
( 3 ) - الصحاح 1 : 192 .
( 4 ) - مجمع البحرين 2 : 1222 .
( 5 ) - النهاية : 737 ؛ غنية النزوع : 413 ؛ إصباح الشيعة : 500 ؛ المهذّب 2 : 457 ؛ الوسيلة : 436 .