تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠

الثاني من اللواحق : في العاقلة

والكلام فيها في أمرين : الأوّل : تعيين المحلّ ؛ وهو العصبة ، ثمّ المعتق ، ثمّ ضامن الجريرة ، ثمّ الإمام عليه السلام . وضابط العصبة من تقرّب بالأبوين أو الأب كالإخوة وأولادهم وإن نزلوا ، والعمومة وأولادهم كذلك 1 . مسألة 1 : في دخول الآباء وإن علوا والأبناء وإن نزلوا في العصبة خلاف ، والأقوى دخولهما فيها 2 .
شرح
1 و 2 - سمّيت العاقلة بذلك ؛ لعقلها الإبل التي هي الدية بفناء وليّ المقتول ، أو لعقله ؛ أي منعها القاتل من القتل ، أو لعقلهم عنه ؛ أي تحمّلهم العقل وهي الدية عنه . وكيف كان ، فهي عبارة عن العصبة على المشهور « 1 » ، والمعتق وضامن الجريرة والإمام مترتّبتين ، كما في الإرث . وليعلم أنّ مورد الرجوع إلى العاقلة إنّما هو قتل الخطأ الذي ديته على العاقلة ، كما عرفت « 2 » . وأمّا في القتل الموجب للقصاص ؛ فإنّ الا نتقال إلى الدية في صورة وجود القاتل وحضوره إنّما هو مع اختيار وليّ الدم ذلك ، ورضاية وليّ المقتول ، أو شخص المجروح بذلك ، وإلّا فلا تصل النوبة إلى الدية .
هامش
( 1 ) - مختلف الشيعة 9 : 301 ، مسألة 12 ؛ مسالك الأفهام 15 : 508 ؛ مجمع الفائدة والبرهان 14 : 283 ؛ مفاتيح‌الشرائع 2 : 156 ، مفتاح 616 ؛ كشف اللثام 11 : 497 - 498 ؛ رياض المسائل 14 : 354 - 355 ؛ جواهر الكلام 43 : 413 و 415 - 416 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 50 .