تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
شرح
الجواهر « 1 » ، فمورد الرجوع إلى العاقلة ينحصر في الخطأ المحض . وأمّا المحلّ ، ففي الدرجة الأولى العصبة ، فقد دلّ على ذلك روايات : منها : صحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة أعتقت رجلًا واشترطت ولاءه ولها ابن ، فألحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنها ، دون ولدها « 2 » . ومنها : صحيحة أخرى لمحمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام - أيضاً - قال : قضى في رجل حرّر رجلًا فاشترط ولاءه ، فتوفّي الذي أعتق وليس له ولد إلّاالنساء ، ثمّ توفّي المولى وترك مالًا وله عصبة ، فاحتق في ميراثه بنات مولاه والعصبة ، فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثاً يكون فيه عقل « 3 » . والظاهر اتّحاد الروايتين وعدم تعدّدهما ، وإن جعلهما في الوسائل كذلك ، وأوردهما في بابين مختلفين . ومنها : المرسلة ، إنّ امرأة رمت أخرى حاملًا فأسقطت ثمّ ماتت الرامية ، قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عليها بالغرّة ، وقضى بأنّ ميراثها لبنيها وزوجها ، والعقل على عصبتها « 4 » .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 43 : 415 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 8 : 253 / 921 ؛ الاستبصار 4 : 25 / 80 ؛ وسائل الشيعة 23 : 70 ، كتاب العتق ، الباب 39 ، الحديث 1 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 8 : 254 / 923 ؛ الاستبصار 4 : 24 / 77 ؛ وسائل الشيعة 23 : 71 ، كتاب العتق ، الباب 40 ، الحديث 1 . ( 4 ) - صحيح مسلم 3 : 1057 - 1058 / 1681 / 35 ؛ صحيح البخاري 8 : 58 / 6909 ؛ السنن الكبرى ، البيهقي 12 : 199 / 16872 ؛ سنن النسائي 8 : 49 / 4827 ؛ سنن أبي داود : 694 / 4577 .