شرح
نعم ، ظاهر رواية أبي بصير في صورة هرب القاتل ذلك ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل قتل رجلًا متعمّداً ثمّ هرب القاتل فلم يقدر عليه ؟ قال : إن كان له مال اخذت الدية من ماله ، وإلّا فمن الأقرب فالأقرب ، وإن لم يكن له قرابة أدّاه الإمام ؛ فإنّه لا يبطل دم امرئٍ مسلم « 1 » .
وكذا رواية ابن أبي نصر ، عن أبي جعفر عليه السلام : في رجل قتل رجلًا عمداً ثمّ فرّ فلم يقدر عليه حتّى مات ، قال : إن كان له مال اخذ منه ، وإلّا اخذ من الأقرب فالأقرب « 2 » .
وقد تقدّم في كتاب القصاص أنّ مثل هاتين الروايتين على خلاف القاعدة ويقتصر على مورده ، فراجع « 3 » . هذا كلّه في الدية في العمد .
وأمّا شبه العمد ، فالدية من ماله عندنا . نعم ، عن الحلبي منّا « 4 » ، وعن العامّة قولٌ بأنّها على العاقلة « 5 » ، ولكن النصّ « 6 » والفتوى « 7 » على خلافه ، كما في
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 365 / 3 ؛ الفقيه 4 : 124 / 430 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 170 / 671 ؛ الاستبصار 4 : 262 / 985 ؛ وسائل الشيعة 29 : 395 ، كتاب الديات ، أبواب العاقلة ، الباب 4 ، الحديث 1 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 10 : 170 / 672 ؛ الاستبصار 4 : 262 / 986 ؛ وسائل الشيعة 29 : 395 ، كتاب الديات ، أبواب العاقلة ، الباب 4 ، الحديث 3 .
( 3 ) - تفصيل الشريعة 26 : 351 - 353 .
( 4 ) - الكافي في الفقه : 396 .
( 5 ) - المغني ، ابن قدامة 9 : 337 و 489 و 491 ؛ المجموع 20 : 294 - 295 ؛ حلية العلماء 7 : 590 ؛ البيان فيمذهب الشافعي 11 : 586 ؛ روضة الطالبيين 8 : 215 و 299 ؛ العزيز شرح الوجيز 10 : 318 و 463 ؛ الحاوي الكبير 16 : 157 ؛ التهذيب في فقه الشافعي 7 : 135 .
( 6 ) - وسائل الشيعة 29 : 394 ، كتاب الديات أبواب العاقلة ، الباب 3 .
( 7 ) - الخلاف 5 : 221 ، مسألة 5 ؛ المبسوط 7 : 118 و 173 ؛ وفيه : « أجمع المسلمون . . . » ؛ المهذّب 2 : 458 ؛ السرائر 3 : 335 ؛ تحرير الأحكام 5 : 563 - 564 / 7215 ؛ كشف اللثام 11 : 312 و 508 .