شرح
وفي مقابل المشهور قول المفيد قدس سره في محكي المقنعة : إنّ الجاني إن قطع رأس ميّت كان يريد قتله في حياته فعليه ديته حيّاً ، وإلّا فمائة دينار « 1 » ، ولعلّ وجهه الجمع بين الروايات المتقدّمة ، وبين روايات أخر .
مثل الصحيحة عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال : قطع رأس الميّت أشدّ من قطع رأس الحي « 2 » .
ومرسلة محمّد بن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل قطع رأس رجل ميّت ؟ قال : عليه الدية ؛ فإنّ حرمته ميّتاً كحرمته وهو حيّ « 3 » .
وصحيحة عبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل قطع رأس الميّت ؟ قال :
عليه الدية ؛ لأنّ حرمته ميّتاً كحرمته وهو حيّ « 4 » .
وغير ذلك من الروايات الواردة بمثل هذه المضامين « 5 » ، وفيه - مضافاً إلى أنّ هذه الروايات لا دلالة لها على التفصيل الذي ادّعاه ، بل ولا إشعار فيها بذلك ، وإلى عدم تماميّة سند بعضها - : أنّ وجوب الدية ليس معناه وجوب دية كاملة ، بل أصلها ، وكذا تساوي الحرمتين حيّاً وميّتاً ، فالمتّجه أن يقال بأنّ المراد مائة دينار
هامش
( 1 ) - كذا في جواهر الكلام 4 : 386 ؛ وهو من سهو القلم ، والصحيح هو قول الصدوق في الفقيه 4 : 117 / 406 ؛ كما في مختلف الشيعة 9 : 429 ، مسألة 98 ؛ ومسالك الأفهام 15 : 493 ؛ وكشف اللثام 11 : 478 .
( 2 ) - الكافي 7 : 348 / 2 ؛ الفقيه 4 : 117 / 405 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 272 / 1066 ؛ الاستبصار 4 : 296 / 1114 ؛ وسائل الشيعة 29 : 328 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 25 ، الحديث 1 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 10 : 273 / 1071 ؛ الاستبصار 4 : 297 / 1119 ؛ وسائل الشيعة 29 : 327 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 24 ، الحديث 5 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 10 : 273 / 1070 ؛ الاستبصار 4 : 297 / 1118 ؛ وسائل الشيعة 29 : 327 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 24 ، الحديث 4 .
( 5 ) - وسائل الشيعة 29 : 325 - 329 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 24 و 25 .