شرح
المقام الثالث : في العزل الاختياري من الزوجة الحرّة مع عدم إذنها ، فقد قال الشيخ وجماعة من المتقدِّمين ، والفاضلَين في بعض كتبهما : يلزمه عشرة دنانير « 1 » ؛ لكونه مفوّتاً كغيره . وذكر المحقّق في الشرائع : وفيه تردّد أشبهه أنّه لا يجب « 2 » ، والتفصيل مذكور في كتاب النكاح ، فراجع « 3 » .
هامش
( 1 ) - المقنعة : 763 ؛ الكافي في الفقه : 392 ؛ النهاية : 779 ؛ الخلاف 5 : 293 ، مسألة 123 ؛ و 4 : 359 ، مسألة 143 ؛ المهذّب 2 : 510 - 511 ؛ غنية النزوع : 415 ؛ إصباح الشيعة : 501 ؛ الوسيلة : 456 ؛ شرائع الإسلام 2 : 270 ؛ قواعد الأحكام 3 : 696 .
( 2 ) - شرائع الإسلام 4 : 282 .
( 3 ) - تفصيل الشريعة 22 : 32 - 35 .