مسألة 8 : من أفزع مجامعاً فعزل ؛ فعلى المفزع عشرة دنانير ضياع النطفة 1 .
شرح
1 - إنّ الإفزاع قد يكون بالإضافة إلى المرأة ويوجب إلقاءها الجنين ، وقد يكون بالإضافة إلى الرجل المجامع الموجب لعزله ، وقد لا يكون هناك إفزاع ، بل عزل اختياري عن الزوجة الحرّة ، فهنا مقامات ثلاث :
المقام الأوّل : في الإفزاع الموجب لإلقاء المرأة جنينها ، ولا إشكال ولا خلاف في ثبوت الدية على المفزع « 1 » ، وقد ورد فيه روايات متعدّدة :
منها : رواية داود بن فرقد المتقدّمة « 2 » ، الواردة في امرأة جاءت - أي إلى النبيّ صلى الله عليه وآله - فاستعدت على أعرابيّ قد أفزعها فألقت جنيناً ، وقوله صلى الله عليه وآله : عليك غرّة وصيف عبد أو أَمَة .
ومنها : غير ذلك من الروايات الدالّة على ذلك « 3 » .
المقام الثاني : في الإفزاع الموجب لعزل الرجل المجامع ، ولا يوجد خلاف في أنّه على المفزع عشرة دنانير ضياع النطفة « 4 » .
ويدلّ عليه كتاب ظريف أيضاً ، المشتمل على قضاء أمير المؤمنين عليه السلام ، وفيه :
وأفتى عليه السلام في منيّ الرجل يفرغ عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المائة عشرة دنانير ، وإذا افرغ ، فيها عشرين ديناراً « 5 » .
هامش
( 1 ) - رياض المسائل 14 : 338 ؛ جواهر الكلام 43 : 374 .
( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 405 - 406 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 29 : 318 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 20 .
( 4 ) - رياض المسائل 14 : 339 ؛ جواهر الكلام 43 : 375 ؛ وادّعى عليه الإجماع في الانتصار : 532 ، مسألة 297 ؛ والخلاف 5 : 293 ، مسألة 123 ؛ وغنية النزوع : 415 .
( 5 ) - الكافي 7 : 343 / 1 ؛ الفقيه 4 : 54 / 194 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 296 / 1148 ؛ وسائل الشيعة 29 : 312 - 313 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 19 ، الحديث 1 .