مسألة 6 : لو تعدّد الولد تعدّدت الدية ، فلو كان ذكراً وأنثى ؛ فدية ذكر وأنثى ، وهكذا ، وفي المراتب المتقدّمة كلّ مورد احرز التعدّد دية المرتّبة متعدّدة 1 .
شرح
1 - لا إشكال في أنّه مع تعدّد الولد الذي ولجَ فيه الروح تتعدّد الدية في صورة الإسقاط ؛ أي إسقاط كلّهم ، والدية على حسب ذكورته وانوثته ؛ فلو كان ذكراً وأنثى فدية ذكر وأنثى ، وهكذا ؛ لصدق القتل الموجب للدية بالإضافة إلى جميعهم « 1 » ، ومع التعدّد في المورد الذي لم يتحقّق فيه ولوج الروح من المراتب المتقدّمة التي ذكرنا دياتها تفصيلًا وقد عرفتها « 2 » ، إذا احرز التعدّد من أيّ طريق عقليّ أو شرعيّ تثبت الدية ؛ أي دية المرتبة متعدّدة بمقدار تعدّد الولد ، وقد عرفت « 3 » أنّه لا فرق في هذه المراتب بين الذكر والأنثى وإن كان بينهما فرق بعد تحقّق الحياة وولوج الروح ، فراجع .
هامش
( 1 ) - وهو خيرة المبسوط 7 : 201 ؛ وشرائع الإسلام 4 : 280 ؛ وقواعد الأحكام 3 : 695 ؛ ومجمع الفائدةوالبرهان 14 : 331 ؛ ومفتاح الكرامة 26 : 638 ؛ وغيرها .
( 2 ) - عرفت في الصفحة 401 - 409 .
( 3 ) - عرفت في الصفحة 408 .