مسألة 7 : دية أعضاء الجنين وجراحاته بنسبة ديته ؛ أي من حساب المائة ؛ ففي يده خمسون ديناراً ، وفي يديه مائة ، وفي الجراحات والشجاج على النسبة ، هذا فيما لم تلجه الروح ، وإلّا فكغيره من الأحياء 1 .
شرح
1 - الظاهر أنّه لا يوجد في ذلك خلاف فيما إذا كان الجنين قبل ولوج الروح تامّ الخلقة وله أعضاء متمايزة « 1 » ، ويدلّ عليه كتاب ظريف المشتمل على قضاء أمير المؤمنين عليه السلام ، وفيه : أنّه قضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذَّكر والأنثى والرجل والمرأة كاملة ، وجعل له في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته ؛ وهي مائة دينار « 2 » .
هذا فيما إذا كان تامّ الخلقة . وأمّا إذا كان قبل تمامها ، فجنى عليه الجاني فنقص منه شيء حتّى إذا تمّت خلقته كان ناقصاً عضواً مع فرض العلم بتسبّب الجناية لذلك ، ففي محكيّ كشف اللثام : قد يُقال باعتبار النسبة إلى ديته أيضاً ، ففي يده إذا كان له عظم أربعون ديناراً ، وإن كان فرض العلم بذلك متعذّراً أو متعسّراً ، مع أنّ الأصل البراءة خصوصاً بعد أن لم نجد فيه نصّاً ولا فتوى ، فيمكن أن يكون نحو ما يشبه الجرح فيه من أنّه لا حكم فيه « 3 » أو أنّ فيه ، الحكومة .
هامش
( 1 ) - رياض المسائل 14 : 339 ؛ جواهر الكلام 43 : 375 .
( 2 ) - الكافي 7 : 343 / 1 ؛ الفقيه 4 : 55 / 194 نحوه ؛ تهذيب الأحكام 10 : 296 / 1148 نحوه ؛ وسائل الشيعة 29 : 312 - 313 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 19 ، الحديث 1 .
( 3 ) - كشف اللثام 11 : 467 باختلاف .