مسألة 5 : لو ألقت المرأة حملها ، فعليها دية ما ألقته ، ولا نصيب لها من هذه الدية 1 .
شرح
1 - لا إشكال ، بل لا خلاف في ثبوت الدية عليها « 1 » لو ألقت حملها مباشرةً أو تسبيباً ، كما هو المتداول تقريباً في هذه الأزمنة ، حيث إنّ بعضهنّ تسقط جنينها بعملٍ جراحي عند بعض الأطبّاء ، والظاهر أنّه لا نصيب للُامّ من هذه الدية ؛ لأنّ القتل من موانع الإرث . نعم ، في قتل الخطأ كلام في محلّه « 2 » .
وفي صحيحة أبي عبيدة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، الواردة في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها - إلى أن قال : - قلت : فهي لا ترث من ولدها من ديته ؟ قال : لا ؛ لأنّها قتلته « 3 » .
هامش
( 1 ) - رياض المسائل 14 : 338 ؛ جواهر الكلام 43 : 374 .
( 2 ) - تفصيل الشريعة 23 : 330 - 332 .
( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 404 .