شرح
أذكراً كان ولدها أم أنثى ، فدية الولد نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ، وديتها كاملة « 1 » .
والضعف منجبر بالشهرة القطعيّة ، ومخالفة ابن إدريس لا تقدح على مبناه من عدم حجّية خبر الواحد أصلًا ، وإن أورد عليه صاحب الجواهر قدس سره بناءً على مبناه أيضاً ، بأنّه يمكن إخراج المقام باعتبار الإجماع المعتضد بالنصوص والتتبّع وغير ذلك ، فيكون الخبر حينئذٍ من المحفوف بالقرائن التي تعمل بمثلها « 2 » ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 402 - 403 .
( 2 ) - جواهر الكلام 43 : 373 - 374 .